الشهيد الثاني
522
مسالك الأفهام
السادسة : إذا أوصى بعتق المكاتب ، فمات وليس له سواه ، ولم يحل مال الكتابة ، يعتق ثلثه معجلا . ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ، لأنه إن أدى حصل للورثة المال ، وإن عجز استرقوا ثلثيه ، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه .
--> ( 1 ) في " ط " : فيدخله . ( 2 ) في " خ ، و ، م " : كنظائره . ( 3 ) الحاوي الكبير 18 : 285 .